الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » التدليل">عيوب التدليل » التناقض » 
       

التناقض الذى يعيب الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه.

الحكم كاملاً

التناقض المبطل للحكم . ماهيته . صدور الحكم الاستئنافي على خلاف الحكم الابتدائي مقيماً قضاءه على ما يحمله . عدم اعتباره من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد .

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.

الحكم كاملاً

التناقض الذى يعيب الحكم ماهيته اشتمال أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر قضاءه النعى عليه بالتناقض لا محل له.

الحكم كاملاً

التناقض المفسد للحكم، ماهيته. ما تتماحى به أسبابه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة في المنطوق.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. ما تتماحي به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمله عليه. اشتمال الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر قضائه. النعي عليه بالتناقض في غير محله.

الحكم كاملاً

تضمين المحكمة حكمها سبب قضائها بعدم قبول الدعوى وانتهائها في المنطوق إلى الحكم برفض الدعوى. النعي عليه بالتناقض. غير منتج. علة ذلك.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لحمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم جواز رجوع الواهب في الهبة لقيام مانع من موانع الرجوع المنصوص عليها في الفقرة هـ من المادة 502 مدني ولو قام لدية عذر مقبول. دعامة كافية لحمله. النعي على الحكم بالتناقض لما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يبطل الحكم هو التناقض في الأسباب التي تتماحى به فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً .

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. وجوب عبارات في الحكم توهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض. لا تناقض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض .

الحكم كاملاً

التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .

الحكم كاملاً

صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه. لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يتبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.

الحكم كاملاً

جرى قضاء هذه المحكمة على أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه، فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم - ماهيته. ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر وتتماحى فلا يبقى ما يقيم الحكم أو يحمله.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى ما يمكن حمل الحكم عليه أو يفهم على أساس قضى في منطوقه.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي ما يمكن حمل الحكم عليه. أو يفهم على أي أساس قضت به. استناد الحكم إلى دعامة أساسية. مؤداها أن سند الدين الذي وقعه ربان السفينة يمثل ديناً بحرياً ولا يعد من قبيل القروض البحرية المنصوص عليها في المادة 149 من قانون التجارة البحري. النعي عليه بالتناقض لا أساس له.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم وهو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضاءه .

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه .

الحكم كاملاً

التناقض المبطل للحكم. ماهيته. اشتمال الحكم على أسباب تبرر قضاءه . النعي عليه بالتناقض . لا محل له .

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى فيه الأسباب وتعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .

الحكم كاملاً

اعتراض المدين - الطاعن - على قائمة شروط البيع مدعياً الوفاء بجزء من الدين. تأييد الحكم المستأنف برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ استناداً إلى تقرير الخبير الذي أثبت أن دين الطاعن يقل عن الدين المنفذ به. تناقض .

الحكم كاملاً

التناقض الذي يبطل الحكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تتماحى به أسبابه ويكون واقعا فى الأسباب .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق.

الحكم كاملاً

الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.

الحكم كاملاً

أداء اليمين الحاسمة. أثره ترك ما عداها من طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. تفرقة الحكم بين دعوى المورث بطلب اعتبار عقد البيع وصية وعدوله عنها وبين دعوى الوارث في الطعن على تصرف مورثه بأن يستر وصية إضراراً بحقه في الإرث. لا تناقض.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يفسد الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتماحى به الأسباب بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه.

الحكم كاملاً

التناقص الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذي أقيم عليه الحكم .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً في - الدعوى الأصلية - إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان عن طريق العين المؤجرة وليست الشركة الطاعنة. تأييده الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض في الدعوى الفرعية، رغم تأسيس ذلك القضاء على أن تلك الشركة هي المسئولة عن الحريق. تناقض.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه . أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم أساس قضاء المنطوق .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم في الدعوى الأصلية بتثبيت ملكية المطعون عليه لأرض النزاع. لازمه رفض الدعوى الفرعية المرفوعة من الحكومة بطلب تثبيت ملكيتها لهذه الأرض. النعي على الحكم بالتناقض لما أورده في الأسباب من عدم الالتفات إلى الدعوى الفرعية لعدم سداد الرسم عنها ثم القضاء في المنطوق برفضها. غير منتج.

الحكم كاملاً

لا تناقض بين ما قدره الحكم من بطلان الزواج - الزواج الظني في القانون اليوناني - وما قدره من اعتباره قائماً منتجاً لآثاره حتى تاريخ الحكم، إذ يتفق هذا التقدير مع طبيعة البطلان في الزواج الظني.

الحكم كاملاً

تضمين أسباب الحكم المطعون فيه أن حكم محكمة أول درجة بندب مكتب الخبراء - السابق على الحكم المستأنف - قد سقط حق الطعن فيه بالاستئناف. القضاء - من بعد - في المنطوق بقبول الاستئناف شكلاً. لا عيب. هذا القضاء ينصرف إلى استئناف الحكم الأخير.

الحكم كاملاً

قبول الدفع بالتقادم. قضاء في أصل الدعوى. أثره. انقضاء الالتزام ولازمه رفض الدعوى.

الحكم كاملاً