إن نص المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1934 الخاص بالسيارات قد فرض على طالب الترخيص الذي قبل طلبه ثلاثة شروط يتعين عليه القيام بها لإمكان حصوله على هذا الترخيص وهي (1) أن يقدّم السيارة للفحص و(2) أن يقوم بسداد الرسم المستحق عليها و(3) أن يكون سداد هذا الرسم في مدى الشهر التالي للقبول على الأكثر.
الحكم كاملاً