مجرد إقامة مدفن خاص. في غير الجبانات العامة. بغير ترخيص.مؤثم بالمادتين 3 ،11 من القانون رقم 5 لسنة 1966.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net