إحالة القضية من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة. خروجه عن نطاق المادة 113 مرافعات. لا محل لإخطار الخصوم الغائبين .
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
قضاء المحكمة بالإحالة إلى محكمة أخرى أثره وجوب تحديد جلسة للخصوم يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحليت إليها الدعوى.
إحالة القضية من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة. خروجه عن نطاق المادة 113 مرافعات، لا محل لإخطار الخصوم الغائبين .
إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص. هي رخصة للمحكمة. لا يترتب على عدم استعمالها بطلان الحكم. المادة 135 مرافعات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net