الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم ترقية الموظف يرجع إلى أسباب المواءمة والاختيار. لا مخالفة فى ذلك للقانون.

الحكم كاملاً

موظف أحالته الحكومة إلى المعاش قبل الأوان. تقدير التعويض المستحق له. الاعتبار في ذلك بتحلل الموظف من قيود الوظيفة. سلطة المحكمة في ذلك.

الحكم كاملاً

إن علاقة الموظف بالحكومة علاقة قانونية تخضع للأحوال المعروفة فى القانون العام والقوانين واللوائح الإدارية، وتحكمها أصول أساسها المصلحة العامة دون غيرها. وترقية الموظف ليست حقاً مكتسباً له بل هى ترجع إلى تقدير السلطة المختصة لاستحقاقه إياها.

الحكم كاملاً

إن ترقية الموظف ليست حقاً مكتسباً له بل هي إنما ترجع إلى ما تراه السلطة المختصة من كفاية الموظف وجدارته مع مراعاة المصلحة العامة، وذلك لا يصح أن يكون محل مناقشة أو محاسبة أمام القضاء إذ القانون قد اختص به السلطة المهيمنة على الموظف دون غيرها.

الحكم كاملاً