الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » بياناته » البراءة">بيانات حكم البراءة » حكم » 
       

كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة. لا يقدح في سلامته متى كان قد أقيم على دعامة أخرى تحمله.

الحكم كاملاً

كون إحدى دعامات حكم بالبراءة معيبة. لا يقدح فى سلامته. متى كان قد اقيم على دعامات أخرى تحمله.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة لا يقدح في سلامته متى كان قد أقيم على دعامات أخرى تحمله.

الحكم كاملاً