كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة. لا يقدح في سلامته متى كان قد أقيم على دعامة أخرى تحمله.
كون إحدى دعامات حكم بالبراءة معيبة. لا يقدح فى سلامته. متى كان قد اقيم على دعامات أخرى تحمله.
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي لحمله.
كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة لا يقدح في سلامته متى كان قد أقيم على دعامات أخرى تحمله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net