الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » جنائية">دعوى جنائية » انقضاؤها » بالوفاة">إنقضاؤها بالوفاة » 
       

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بوفاته. أساس ذلك؟ المادة 14 إجراءات.

الحكم كاملاً

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد. يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 إجراءات.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن قد توفي إلى رحمة الله بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

لما كانت وفاة المتهم قد حدثت بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

تنفيذ حكم الإعدام في الطاعنين في جناية أخرى بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد وقبوله شكلاً. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بوفاتهما. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

الحكم خطأ بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم رغم أنه على قيد الحياة. مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه بالرجوع إليها لتداركه .

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها . لا أثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية .

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة. لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113/ 1 - 2 - 4، 113 مكرراً/ 1، 115 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

وفاة الطاعن يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 إجراءات.

الحكم كاملاً

لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة - لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم......" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.

الحكم كاملاً

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 132/ 1، 2، 4، 113/ 1، 114، 115 عقوبات في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد .

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. المادة 14 إجراءات . صدور حكم اعتبار الحكم الغيابي قائماً بعد وفاة المتهم . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 إجراءات.

الحكم كاملاً

الحكم غيابيا - خطأ - بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم لا يضر به. أثر ذلك؟.جواز الطعن فيه بالنقض من النيابة العامة.

الحكم كاملاً

لما كان البين من ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 23/ 2/ 1981 ومن مذكرة التحريات المقدمة من وحدة مباحث ديرمواس أنه توفى الى رحمة الله فى غضون سنة 1980 أى بعد التقرير بالطعن بالنقض وايداع الاسباب فى الميعاد، ومن ثم يتعين اتقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً