إقامة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات وقضاؤها بعدم اختصاصها والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية. الحكم كاملاً
|
إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة بالقانون 137 لسنة 1981. جواز الحكم على العامل في حالة رفض الدعوى بكل أو بعض المصروفات . علة ذلك . الحكم كاملاً
|
منازعة العامل صاحب العمل حول اقتطاع قيمة المنتجات التي ينسب إليه أنه تسبب بخطئه في فقدها. م 54 ق 91 لسنة 1959. حق العامل في اللجوء إلى القضاء مباشرة في هذا الشأن بالطرق المعتادة لرفع الدعوى . الحكم كاملاً
|
تضمين العامل دعواه طلباً أصلياً بإلزام الشركة بتسكينه على فئة مالية معينة، وطلباً احتياطياً بالتعويض النقدي عن تسكينه على فئة أقل. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي . الحكم كاملاً
|
تضمين العامل دعواه طلباً أصلياً بإلغاء قرار الشركة بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله، وطلبا احتياطياً بالتعويض النقدي. تأسيس كل من الطلبين على تعسف الشركة في إنهاء الخدمة. الحكم كاملاً
|
ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من القانون 91 لسنة 1959 - وهو عشر أيام - مقصود به الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة. ما عداها. ميعاد استئنافه ستون يوماً. الحكم كاملاً
|
إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على الدعاوى التي يرفعونها في المطالبة بحقوقهم في جميع مراحل التقاضي. الحكم كاملاً
|