بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين. لا عبرة بتاريخ استلام العمل إلا بالنسبة لتحديد بدء استحقاق الأجر.
تعيين أحد العاملين في الشركة في وظيفة بها بعد اجتيازه بنجاح الاختبار المعلن لشغل الوظيفة. اعتباره إعادة تعيين بالشركة وليس ترقية له. عدم جواز طلب زميله المجند بالقوات المسلحة المساواة.
تعيين العامل بعد العمل باللائحة رقم 3546 لسنة 1962. استحقاقه عند التعيين للحد الأدنى للأجور المقرر بجدول الوظائف المعتمدة. لا عبرة بإجازته العلمية أو خبرته العملية السابقة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net