الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تفتيش » بالتفتيش">الإذن بالتفتيش » بياناته » 
       

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جدية التحريات وتجهيل إذني النيابة العامة .

الحكم كاملاً

الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش. ما دام أنه المقصود من الإذن.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته. غير قادح بذاته في جدية التحريات.

الحكم كاملاً

ذكر الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدر إذن التفتيش. غير لازم. العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش. خلو إذن التفتيش من بيان سوابق واتهامات المأذون بتفتيشه ورقم تسجيله بإدارة مكافحة المخدرات أو تحديد المقيمين معه أو الخطأ في ملحقات مسكنه. لا ينال من صحته. طالما أنه المقصود بالإذن.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلال. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحر.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو محل إقامته في محضر الاستدلالات. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.

الحكم كاملاً

النعي بتزوير توقيعات محرر محضر التحريات ومصدر الإذن بالتفتيش. لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.ورود النعي على شكل التوقيع، لا يعيب محضر التحريات أو إذن التفتيش.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بالفعل استناداً إلى أن وكيل النيابة مصدر الإذن ذكر في محضره عند الحديث عن جدية التحريات .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي . خلو إذن التفتيش من بيان سمة وشكل الطاعن وصناعته. غير قادح في سلامته . ما دام أنه المقصود بالإذن .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً . عدم بيان محل إقامة الطاعن محدداً بمحضر الاستدلالات . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي المجادلة في ذلك. أمام النقض. غير جائزة.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي . إذن التفتيش لم يشترط له القانون شكلاً معيناً. وجود خطأ في مهنة المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو محل إقامته. لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن.

الحكم كاملاً

لما كان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش .

الحكم كاملاً

عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلو إذن التفتيش من بيان محل إقامة الطاعن وأوصافه لا ينال من صحته ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن .

الحكم كاملاً

تنفيذ إذن التفتيش من أي من مأموري الضبط القضائي. صحيح. ما دام لم يعين الإذن مأموراً بعينه لذلك. عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش. لا يعيب إذن التفتيش .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً بمحضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .

الحكم كاملاً

خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لا ينال من صحتها . ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن .

الحكم كاملاً

صفة مصدر الإذن . ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش .

الحكم كاملاً

وجوب توقيع إذن التفتيش ممن أصدره . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لذلك . التوقيع على الإذن بنموذج غير مقروء . لا يعيبه . ما دام أنه تم ممن أصدره .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم وجود معرفة سابقة بين شخصية مجرى التحريات والمأذون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامة الطاعن تحديداً. غير قادح في جدية التحريات.

الحكم كاملاً

إذن التفتيش لم يشترط القانون له شكلاً معيناً. ما يتطلبه القانون لإصدار إذن التفتيش. خلو الإذن من خاتم النيابة التابع لها مصدره. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

عدم ذكر اسم الشهرة للطاعن بمحضر التحريات أو تحديد عمره أو عمله أو الخطأ في تحديد المحافظة التي يقيم بها. غير قاطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً أو الخطأ في مهنته في محضر الاستدلال. لا يقدح في جدية التحريات. حد ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه من مصدره ومحاضر الاستدلال موقعاً عليها من مأموري الضبط القضائي القائمين بتحريرها. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لهذا التوقيع. متى صدر من مصدر الإذن أو من مأمور الضبط القضائي محرر محضر الاستدلال. كون الإذن أو المحضر ممهور بتوقيع غير مقروء. غير مخالف للقانون.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الخطأ في محل إقامة الطاعن. لا يقدح في جدية التحريات.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن أصدره. عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً في ذلك التوقيع.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش. موضوعي. عدم التوصل إلى كيفية قتل المجني عليه أو مكان الجثة. غير قادح في جدية التحريات.

الحكم كاملاً

وجوب توقيع إذن التفتيش بإمضاء مصدره. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً للتوقيع. توقيع إذن التفتيش بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره. لا يعيبه. ما دام موقعاً عليه منه.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الخطأ في ذكر اسم الطاعن أو سنه أو صناعته أو اسم ابنه في محضر التحريات. لا يقطع بعدم جدية التحري.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه . غير قادح . فيما تضمنه من تحر .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .

الحكم كاملاً

إغفال إثبات ساعة إصدار الإذن. لا يؤثر في صحته. ما دام الحكم أثبت حصول التفتيش بعد الإذن وقبل نفاذ أجله.

الحكم كاملاً

خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل أقامته . لا ينال من صحته . طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .

الحكم كاملاً

صدور الإذن بالتفتيش دون تحديد مسكن معين للمتهم. مفاده. شموله كل مسكن للمتهم مهما تعدد.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .

الحكم كاملاً

عدم اشتراط القانون . شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته لا ينال من صحته .

الحكم كاملاً

تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب إذن التفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم. شرط صحته؟ عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.عدم إيراد مهنة الطاعن أو صناعته بمحضر الاستدلالات. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته. لا يعيبه. ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الخطأ في اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن أو إغفال بيان عمله أو وظيفته. لا يقطع بعدم جدية التحريات.

الحكم كاملاً

إذن التفتيش. بياناته.النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره غير واجب.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته أو الخطأ في اسم الشهرة. لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .

الحكم كاملاً

إذن التفتيش لم يشترط القانون له شكلاً معيناً . وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو صناعته أو محل إقامته . لا يعيبه . طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .

الحكم كاملاً