الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » بالطعن">التقرير بالطعن » ميعاده » 
       

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

إيداع أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس وعلة ذلك؟

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال الميعاد القانوني.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

إيداع مذكرة أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: وجوب الالتفات عنها.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك إعلان الطاعنين فى غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق

الحكم كاملاً

عدم اطمئنان محكمة النقض إلى صحة العذر الذى يتعلل به الطاعن فى تجاوزه الميعاد المقرر قانونا للتقرير بالطعن وإيداع الأسباب.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب فى الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الأسباب. لا تجدى فى امتداده.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد. شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

الحكم كاملاً

الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. قانون المرافعات يرجع إليه لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الرابع من مارس سنة 1998 فقرر الطاعن الأول....... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الخامس من إبريل سنة 1998 بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا بتاريخ الرابع من مايو سنة 1998 بعد فوات الميعاد المحدد .

الحكم كاملاً

تقديم المدعي بالحقوق المدنية أسباب الطعن بعد الميعاد المحدد قانوناً . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .

الحكم كاملاً

حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنة... فإنها وإن قدمت أسباب طعنها في الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن في الميعاد المقرر قانوناً، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض إعادة نظر الطعن إذا تبين لها إيداع مذكرة الأسباب في الميعاد ولم تعرض عليها قبل قضائها برفض الطعن.

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.

الحكم كاملاً

متى يبدأ الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة . ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من تاريخ صدوره.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من ذلك تقدم الطاعن بشهادة طبية تشير إلى مرضه.

الحكم كاملاً

وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وأن يوقع على الأسباب بالنسبة للمحكوم عليه محام مقبول أمام النقض.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه وان كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره .

الحكم كاملاً

ثبوت عدم علم الطاعن رسمياً بالحكم الصادر في معارضته الاستئنافية لتخلفه عن حضور الجلسة.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد الطعن إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقدير الأسباب. أثره عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

ابتداء ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض. شرطه وأساسه .

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .

الحكم كاملاً

مصادفة اليوم الأخير من ميعاد الطعن بالنقض عطلة رسمية . أثره : امتداده إلى التالي لنهاية العطلة .

الحكم كاملاً

تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . التقرير بالطعن قبل صدور الحكم المطعون فيه . غير جائز .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض . مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب في الميعاد . شرط قبوله . التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن عذر تخلفه عن الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد المحدد قانوناً دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. يعيد طرح النزاع لمصلحة المستأنف وحده. لا تملك المحكمة الاستئنافية القضاء بما يضر بهذه المصلحة. عدم جواز معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي. الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي يستأنفه المتهم. علة ذلك وأثره.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

تقديم المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن ترد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن. ادعاء الطاعن أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه. أثره: انتفاء صفته في الطعن بالنقض. إثارته ذلك أمام النقض لأول مرة. غير جائز.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بعد الميعاد. وعدم تقديم أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.

الحكم كاملاً

صدور الحكم من محكمة ثاني درجة في غيبة المتهم بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى. ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية. بدؤه من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم .

الحكم كاملاً

من المقرر أن ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الحضوري يبدأ من يوم صدوره .

الحكم كاملاً

طلب الطاعن امتداد ميعاد الطعن. غير مقبول. ما دام لم يقدم شهادة سلبية دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها.

الحكم كاملاً

لما كان المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قرراً بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً