الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الحكم القضائي. ماهيته. فصل في خصومة قائمة وفق صحيح القانون. مباشرة القاضي وظيفته القضائية. الهدف منها. وجه الحق في الدعوى. كيفيته. فهم صحيح لواقعها ودراسة أدلتها ثم إنزال حكم القانون عليها.

الحكم كاملاً

الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها. الحكم باستحقاق العامل لأجر معين . انسحاب أثره إلى تاريخ استحقاق الأجر .

الحكم كاملاً

حكم القاضي الآمر في التظلم. حكم قضائي قابل للطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام.

الحكم كاملاً

ماهية الحكم. تحديدها منوط بقانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم. بنيان الحكم يحدده قانون القاضي الذي أصدره.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص بعد سبق القضاء برفضه بحكم سابق. لا أثر على سلامة الحكم الابتدائي الثاني. الحكم الأول هو الذي فصل في الدفع. قضاء الحكم الثاني برفض هذا الدفع تحصيل حاصل.

الحكم كاملاً

العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع ومن ثم فإن لازم ذلك هو الاعتداد بما تبين يقينا من المفردات من أن العقوبة المحكوم بها قد شملت بوقف التنفيذ لا بما تضمنته نسخة الحكم الأصلية من تجريدها من هذا الوصف.

الحكم كاملاً

حكم نزع الملكية - في ظل قانون المرافعات الأهلي الملغي - ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو لا يعدو أن يكون إيذاناً من المحكمة ببيع العقار المنفذ عليه بشروط وإجراءات معينة فهو لا يفصل في تحديد الدين أو استحقاقه ولا يرتب حقاً أو يسقط حقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع هذا الدين ولزومه.

الحكم كاملاً