الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تفتيش » بالتفتيش">الإذن بالتفتيش » إصداره » 
       

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. طالما اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن ردًا عليه.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن ردًا عليه.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. إعراض الحكم عن الرد على هذا الدفع وإقامة قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن.

الحكم كاملاً

خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته. غير قادح في سلامته. ما دام أنه المقصود بالإذن.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات.

الحكم كاملاً

الإذن بالقبض والتفتيش. اشتراط تنفيذه خلال مدة معينة. غير لازم. صدوره خلواً من تقييده بمدة معينة. لا يمنع من تنفيذه في أي وقت.

الحكم كاملاً

الأصل أن الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق. شرط إصداره؟

الحكم كاملاً

إثبات الحكم المطعون فيه صدور إذن الضبط والتفتيش استناداً لما دلت عليه التحريات من إحراز وحيازة المتهمين لمواد مخدرة.

الحكم كاملاً

إثبات معاون النيابة بإذن التفتيش ندبه من وكيل النيابة. كاف لإثبات حصول الندب واعتبار الإذن صحيحًا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

إبطال الحكم المطعون فيه إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لعدم توصل الضابط مجريها إلى تحديد عمل الطاعن وعنوان مسكنه تحديدًا كافيًا. مرجعه إلى القصور في التحري. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.

الحكم كاملاً

صدور إذن التفتيش لضبط جريمة تخزين وتصنيع خمور مغشوشة. صحة ضبط ما ينكشف عرضًا من جرائم أخرى. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

صدور إذن التفتيش استنادًا إلى ما جاء بالتحريات من حيازة الطاعن للمخدر. مفاده: أن الجريمة وقعت بالفعل.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط القانون عبارات خاصة لصياغة إذن التفتيش. كفاية أن يكون صادرًا لضبط جريمة تحقق وقوعها.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعى. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردًا عليه.

الحكم كاملاً

الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يتواجد معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها.

الحكم كاملاً

صدور الإذن بالتفتيش بعد الإبلاغ عن طلب الطاعن الرشوة والتحقق من صحة البلاغ. بما أجراه مأمور الضبط من تحريات.

الحكم كاملاً

خلو إذن التفتيش من رقم محل إقامة المأذون بتفتيشه. لا ينال من صحته.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع

الحكم كاملاً

إذن التفتيش. لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة.

الحكم كاملاً

صدور إذن التفتيش لضبط العملات الأجنبية والوطنية المقلدة. صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم أخرى

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى. المجادلة فى ذلك أمام النقض. غير جائزة.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلو الإذن بالتفتيش من صفة مصدره كقاضي للتحقيق لا ينال من صحته. ما دام أنه يستمدها من القانون ذاته وأن المحكمة أفصحت عن هذه الصفة . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جدية التحريات وتجهيل إذني النيابة العامة .

الحكم كاملاً

صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من إحراز الطاعن مواد مخدرة. مفاده: أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لجريمة مستقبلة .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات بإحراز الطاعنة لجواهر مخدرة. مفاده: أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه بقوله لما كان من المقرر أن كفاية التحريات ومدى جديتها أمر متروك تقديره لسلطة التحقيق والتي تراقبها المحكمة في هذا الشأن .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش. كفاية أن يكون واضحاً ومحدداً في تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها واختصاص مصدره مكانياً .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن التحريات دلت على أن المتهم الأول مع المتهمين الثالث والرابع بمصلحة الدمغة والموازين يقومون بعمليات دمغ المشغولات الذهبية المهربة .

الحكم كاملاً

الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو إغفال ذكره كلية في الإذن. لا يبطله. كفاية اطمئنان المحكمة إلى أن المأذون بتفتيشه هو المقصود في الإذن الصادر بالتفتيش.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً أو عدم ذكر مهنته. لا يقدح في جدية التحريات.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم استصدار الضابط إذن التفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن عاود نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة واتخاذه أماكن معينة لمقابلة عملائه.

الحكم كاملاً

الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يتواجد معه أو في محله أو في مسكنه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة فيه أمام النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً