الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تفتيش » بالتفتيش">الإذن بالتفتيش » تنفيذه » 
       

ضبط المخدر يجيب بنطال الطاعن عرضًا أثناء تفتيشه نفاذًا للإذن الصادر بذلك بحثًا عن متحصلات جريمة سرقة بإكراه المأذون بالتفتيش من أجلها. صحيح.

الحكم كاملاً

ضبط المخدر في مزرعة المأذون بتفتيشهم. يجعل الجريمة متلبساً بها. أثر ذلك؟

الحكم كاملاً

طريقة تنفيذ إذن التفتيش المأذون به موكولة الى مأمور الضبط القضائى.

الحكم كاملاً

الإذن لمأمور الضبط القضائى بتفتيش مسكن المتهم بحثًا عن أسلحة وذخائر. حقه فى إجراء التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به

الحكم كاملاً

المادة 51 إجراءات. مجال تطبيقها. دخول مأمورى الضبط القضائى المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة 47 إجراءات.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذني النيابة لصدورهما عن جريمة مستقبلة ورد برد صائب بقوله مجرد طلب الرشوة من الموظف جريمة تامة وتتوافر به أركان الجريمة وأن الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش تهدف إلى القبض على المجرمين أثناء تسلمهم الرشوة وهي واقعة لاحقة لطلب الرشوة الذي وقعت به الجريمة التامة .

الحكم كاملاً

تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى. لا يعيب إجراءات التفتيش. طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة .

الحكم كاملاً

صدور الإذن بالتفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه . قيام أي من هؤلاء بتنفيذه . صحيح .

الحكم كاملاً

فصل الحكم في مناسبة الزمن الذي استغرقه شاهد الإثبات في تنفيذ إذن التفتيش مستهدياً بما هو معلوم للكافة. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.

الحكم كاملاً

المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين.

الحكم كاملاً

طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه أن يستعين في تنفيذ الإذن بأعوانه من رجال الضبط القضائي.

الحكم كاملاً

الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يتواجد معه أو في محله أو في مسكنه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة .

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليها وتفتيشه.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن ببطلان إجراءات غسيل معدته وأخذ عينة من دمه للإكراه. غير مقبول. ما دام أنه كان بالقدر اللازم للحصول عليها.

الحكم كاملاً

نص المادة 51 إجراءات على أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين.

الحكم كاملاً

الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية .

الحكم كاملاً

لمدير مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضبط والكونستبلات والمساعدين الأوائل والمساعدين الثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين عدم انصرافه إلى غير ما إذن بتفتيشه. إلا إذا شاهد رجل الضبط عرضاً أثناء إجراء هذا التفتيش جريمة قائمة في حالة تلبس.

الحكم كاملاً

إن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم - أو من ينيبه عنه - التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم إذ انتهى إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناء عليها فإن ذلك مما يسوغ به الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم سقوط بعض المخدر من ملابس الطاعنة حال رؤيتها. الضابط وعثوره على بعضها الآخر بمخدعها. قضاؤه برفض الدفع ببطلان التفتيش لعدم اصطحاب أنثى وقت تنفيذه. صحيح.

الحكم كاملاً

لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت والطريقة المناسبة لتنفيذه. شرط ذلك .

الحكم كاملاً

تنفيذ إذن التفتيش من أي من مأموري الضبط القضائي. صحيح. ما دام لم يعين الإذن مأموراً بعينه لذلك. عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش. لا يعيب إذن التفتيش .

الحكم كاملاً

لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بالغير في إجراء القبض والتفتيش . أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي . لا يشترط أن يكون صادراً بالكتابة .

الحكم كاملاً

العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة. وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط المنتدب لتنفيذه. غير لازم. علة ذلك. تنفيذ الإذن بصورته. لا يبطله.

الحكم كاملاً

طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه في أن يستعين في تنفيذه بأعوانه أو بغيرهم من رجال السلطة العامة .

الحكم كاملاً

لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة خلال المدة المحددة بالإذن .

الحكم كاملاً

وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائه. غير لازم. كفاية أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة .

الحكم كاملاً

طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه في أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ الإذن .

الحكم كاملاً

صدور إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده . ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاصه .

الحكم كاملاً

النص في المادة 51 إجراءات على حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين. مجال تطبيقه: دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقاً للمادة 47 إجراءات.

الحكم كاملاً

تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى. لا يعيب أجراءته. طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها .

الحكم كاملاً

حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها . وجود السيارة في حيازة الطاعن وتحت سيطرته قبيل الضبط. يجعل له صفة أصلية عليها ويضحى تفتيشها سليماً في القانون .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً يقترح أن يكون متروكة لرأي القائم به .

الحكم كاملاً

صحة الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة. دون إجراء تحريات مسبقة عنها أو أن تكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش. علة ذلك.

الحكم كاملاً

حق مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش في تخير الوقت المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسب. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

ضبط مخدر عرضاً مع متهم مأذون بتفتيشه للبحث عن ذخيرة وسلاح بعد عدم العثور على سلاح. صحيح. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إن تقدير القصد من التفتيش أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب.

الحكم كاملاً

اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم. شرط صحته؟ عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.

الحكم كاملاً

لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى لا محل له .

الحكم كاملاً

انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به. لا يبطله. تنفيذ مقتضاه بعد ذلك. شرط صحته: تجديد مفعوله. الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة لأثرها.

الحكم كاملاً

طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه أن يستعين في تنفيذ الإذن بأعوانه من رجال الضبط القضائي.

الحكم كاملاً

صدور الإذن بالتفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه. قيام أي من هؤلاء بتنفيذه. صحيح. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص. لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى اذن التفتيش وبين من يندبه هذا الاخير من رجال الضبط القضائى. لا يفيد لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين. جواز أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأمورى الضبط.

الحكم كاملاً

صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه . أينما وجده . شرط ذلك .

الحكم كاملاً

وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذه . غير لازم . أساس ذلك . اشتراط أن يكون التبليغ بفحوى الإذن . أصل ثابت بالكتابة في الأوراق .

الحكم كاملاً