الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » جنائية">دعوى جنائية » انقضاؤها » المدة">انقضاؤها بمضي المدة » بمضي » 
       

انقضاء مدة تزيد على العشر سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. من تاريخ الطعن وحتى نظره.

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. حد ذلك؟ إجراءات المحاكمة. من الإجراءات التي تقطع مدة التقادم. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة. أثره: نقض الحكم المطعون فيه والحكم

الحكم كاملاً

انقضاء مدة تزيد على الثلاث سنين من تاريخ رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في جنحة وحتى تاريخ نظر الطعن. المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة. أثره: نقض الحكم المطعون فيه والحكم

الحكم كاملاً

رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية. الحكم الذي يصدر فيها غيابيًا. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة بالرغم من صدور حكم غيابي بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات دون أن تنقضي مدة العشرين سنة ميلادية

الحكم كاملاً

القضاء البات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. يحوز قوة الشيء المقضى فى نفس الواقعة ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته.

الحكم كاملاً

جريمة التهريب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها جنحة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005. انقضاؤها بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة

الحكم كاملاً

مضي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الحكم كاملاً

مضي مدة السنة المقررة قانونًا لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها منذ تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب وحتى تاريخ عرضه على محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تلاحق إجراءات الاتهام والمحاكمة وعدم مضى ثلاث سنوات بين كل منها. أثره: عدم سقوط الدعوى الجنائية فى مواد الجنح.

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. يعيب الحكم. إغفال الحكم تحقيق واقعة البناء و تاريخ وقوعها.

الحكم كاملاً

ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى جريمة خيانة الأمانة. بدؤه من تاريخ الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة أو ظهور عجز المتهم عن ذلك.

الحكم كاملاً

مضى المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. بين الحكم فى الإشكال ونظر الطعن بالنقض فى الحكم المستشكل فيه دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم.

الحكم كاملاً

من المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات يبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمة

الحكم كاملاً

الحكم الغيابى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يضر بالمطعون ضده جواز الطعن بالنقض من النيابة العامة.

الحكم كاملاً

المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها بعموم لفظة على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية

الحكم كاملاً

مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

الحكم كاملاً

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.

الحكم كاملاً

مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم.

الحكم كاملاً

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية. لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. دون سبب لانقطاع التقادم أو وقفه. صحيح في القانون.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.

الحكم كاملاً

عدم جواز نظر الطعن يحول دون النظر في انقضاء الدعوى بمضي المدة.

الحكم كاملاً

مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إيداع أسباب الطعن بالنقض حتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الحكم كاملاً

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة بصدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لتقويم الجريمة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون الوصف الذي رفعت به أو يراه الاتهام.

الحكم كاملاً

مضي أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق - أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات. بدء حسابها من تاريخ وقوع الجريمة العبرة في ذلك بتاريخ تمامها وليس بتاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي. وقتية كانت أم مستمرة.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17إجراءات.انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.

الحكم كاملاً

مضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التصرف في الآلة في غير الغرض المعفاة من أجله وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبطها. قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. صحيح.

الحكم كاملاً

من المقرر قانوناً أن القاعدة العامة في سقوط الحق إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي.

الحكم كاملاً

البناء بدون ترخيص. جريمة متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية. أساس ذلك.استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة إقامة بناء دون ترخيص إلى التقرير الاستشاري وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء دون استظهاره حقيقة التاريخ.

الحكم كاملاً

مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الجنح حتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى بمضي المدة.

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام النقض. جائز. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم الصادر غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية رفعت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات. خضوعه لمدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات.

الحكم كاملاً

إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط. ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري متعلق بالنظام العام. وجوب الرد عليه رداً سائغاً. إغفال الحكم ذلك. يعيبه.

الحكم كاملاً

جريمة إقامة تقسيم قبل اعتماده. استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتبار الحكم الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على الأوراق المقسمة. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادة 15 إجراءات. الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية. المادة 17 إجراءات.

الحكم كاملاً

مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لدى محكمة الموضوع في أي وقت. إغفال الرد عليه يعيب الحكم .

الحكم كاملاً

من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها .

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادة 15 إجراءات.

الحكم كاملاً

إجراءات المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية ولو تمت في غيبة المتهم.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة. الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا تزيد عن عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي .

الحكم كاملاً

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني في بادئ الأمر، على أن يجزئ نشاطه على أزمنه مختلفة وبصورة منظمة .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات .

الحكم كاملاً

بناء الحكم المطعون فيه قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على مضي مدة تزيد على ثلاثة سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليها بالواقعة .

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه.

الحكم كاملاً

بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة. ولو جهل المجنى عليه وقوعها. مدة سقوط الدعوى بجريمة التزوير. بدء سريانها بمجرد وقوع التزوير. لا من تاريخ تقديم المحرر المزور. علة ذلك.

الحكم كاملاً

بحث انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أمام محكمة النقض. رهن باتصالها بالطعن اتصالاً صحيحاً.

الحكم كاملاً