الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » بالطعن">التقرير بالطعن » توقيعه » 
       

تقرير الطعن بالنقض ورقة شكلية. وجوب أن تحمل مقوماتها بذاتها. تكملة أى بيان فيها من دليل خارج عنها غير جائز.

الحكم كاملاً

وجوب إثبات بيان الاختصاص الوظيفي للمقرر بالطعن وصفته. لا يغني عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به ذي صفة فعلاً. ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. ولو كان من قرر به ذي صفة فعلاً. ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب إثبات بيان وظيفة المقرر بالطعن . لا يغني عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً . ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على مدة الصفة .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن من محام بإدارة قضايا الحكومة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته.

الحكم كاملاً

توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير بالطعن علة ذلك .

الحكم كاملاً

لا يباشر المحامي العام الأول حق الطعن إلا بتوكيل خاص من النائب العام خلو الأوراق من هذا التوكيل عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

الحكم كاملاً

ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها اكتفاء بتوقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب شأنها في ذلك شأن صور الأوراق الرسمية.

الحكم كاملاً

ليس في القانون ما يوجب توقيع الموظف الذي حصل تقرير الطعن أمامه على الصورة الرسمية المطابقة للأصل أو الصورة المعلنة منه.

الحكم كاملاً

إن كل ما تقتضيه المادة 15 من قانون محكمة النقض هو أن يوقع تقرير الطعن محامٍ من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون وكيلاً عن الطاعن.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعن لا ذنب له في عدم توقيعه على تقرير الأسباب الذي قدّم في الميعاد للجهة التي كان مظنوناً وجوده فيها فيتعين اعتبار أن تقرير الأسباب صحيح في ذاته شكلاً وأنه قدّم في الميعاد.

الحكم كاملاً