إحالة الضابط إلى الاستيداع لمضي ثلاث سنوات في رتبة الأميرالاي دون ترقية وإعادته إلى الخدمة العاملة وترقيته.
اختصاص لجنة ضباط الجيش باقتراح عدم ترقية ضابط في الاستيداع إلى رتبة اللواء وعدم إعادته الخدمة العاملة .
عدم التزام لجنة الضباط بإحالة الضابط على اللجنة الطبية وهي في سبيل النظر في أمر إعادته إلى الخدمة العاملة أو تركه في الاستيداع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net