الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شيك » السياحي">الشيك السياحي » 
       

حمل الشيك السياحي توقيعين لا فرق بينه وبين الشيك العادي.

الحكم كاملاً