الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » بالطعن">التقرير بالطعن » نطاقه » 
       

الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل أيضا الحكم الغيابى الأول. لاندماجه فيه.

الحكم كاملاً

ورود الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ليس لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب.

الحكم كاملاً

يتحدد الطعن بصفة رافعه. ولما كان الثابت أن الطعن مرفوع من النيابة العامة دون غيرها من الخصوم، فإن الحكم فيه يكون قاصراً على الدعوى الجنائية وحدها.

الحكم كاملاً

نطاق حق كل من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية في الطعن بالنقض على الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. مقصور على الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

متى كان الطعن واردا على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها من دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن عليه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم.

الحكم كاملاً