الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ل » لجان » والتقدير">لجان التقييم والتقدير » التقييم » 
       

اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً. فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة.

الحكم كاملاً

تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت. تحديده بصفة نهائية. أثره. ارتداد التحديد إلى وقت التأميم.

الحكم كاملاً

التأميم. أثره. تحديد الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم تقدره لجان التقييم المختصة م 3 من القانون 117، 118 لسنة 1961.

الحكم كاملاً

تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤسسة على نحو مؤقت. مؤداه. تحديده بصفة نهائية. أثره. ارتداد التحديد إلى وقت التأميم.

الحكم كاملاً

لجان التقييم. نطاق اختصاصها، م 3 ق 117، 118 لسنة 1961. نهائية قرارها وعدم قابليته للطعن. شرطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم.

الحكم كاملاً

تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت. أثره. استبقاء هذا العنصر في نطاق التأميم. تحديده من بعد بصفة نهائية. أثره. ارتداد التحديد إلى وقت التأميم.

الحكم كاملاً

نهائية قرار لجنة التقييم. شرطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم. قرار اللجنة بالفصل في المنازعات بين المنشأة المؤممة والغير. لا يكتسب أية حصانة. جواز طرح هذه المنازعات على المحكمة المختصة لتحقيقها والفصل فيها.

الحكم كاملاً