الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ل » لجان » والتقدير">لجان التقييم والتقدير » التقييم » إختصاصها » 
       

لجان التقييم. نطاق اختصاصها. م 3 من القانونين 117، 118 لسنة 1961. خروجها عن ذلك بتقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعاد بعض العناصر المؤممة. أثره. ليس لقرارها أية حصانة.

الحكم كاملاً

اختصاص لجان التقييم. م 3 ق 72 لسنة 1963. نطاقه. تقييم الأموال التي أممت. خروجها عن ذلك بالإضافة أو الاستبعاد. أثره، إهدار حجية قرارها في هذا الخصوص. علة ذلك. للمحاكم صاحبة الاختصاص الفصل في المنازعات التي تثور بين الغير وبين المنشأة المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو في أي نزاع لا يتعلق بالتقييم في ذاته.

الحكم كاملاً

اختصاص لجان التقييم. م 3 ق 72 لسنة 1963. نطاقه تقييم الأموال التي أممت. خروجها عن ذلك بالإضافة أو الاستبعاد. أثره. إهدار حجية قرارها في هذا الخصوص. علة ذلك. للمحاكم صاحبة الاختصاص الفصل في المنازعات التي تثور بين الغير وبين المنشأة المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو أي نزاع لا يتعلق بالتقييم في ذاته.

الحكم كاملاً

اختصاص لجان التقييم. ق 38 لسنة 1963. عدم جواز تقييم ما لم يتم تأميمه أو استبعاد عناصر من الأموال المؤممة. مؤدى ذلك. انحدار عملها إلى مستوى الفعل المادي المجرد من المشروعية. المنازعات المتعلقة بما جاوزت فيه اللجان اختصاصها تختص المحاكم العادية بالفصل فيه. المنازعة على دخول الأرض ضمن الأصول الثابتة للمشروع المؤمم.

الحكم كاملاً

لجان التقييم. عدم اختصاصها بالفصل في المنازعات التي تثور بين المنشأة المؤممة والغير. لا حجية لقرارها في هذا الصدد. الفصل في هذه المنازعات من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة إلا ما استثني بنص خاص. عدم اعتبار ذلك طعناً في قرار اللجنة.

الحكم كاملاً

لجان التقييم. نطاق اختصاصها. اعتبار قرار اللجنة نهائياً غير قابل للطعن. شرطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم. قرار اللجنة بالفصل في المنازعات بين المنشأة والغير. لا حجية له.

الحكم كاملاً

لجان التقييم. نطاق اختصاصها. عدم جواز الطعن في قراراتها. مناطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم. خروجها عن ذلك بالإضافة أو الاستبعاد. أثره. إهدار أثر القرار وحجيته.

الحكم كاملاً

صدور قانون بالتأميم. أثره. انتقال ملكية المشروع المؤمم بعناصره المادية والمعنوية إلى الدولة. تقييم المنشأة المؤممة. مقصوده تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها. إغفال لجنة التقييم أحد العناصر المكونة لرأس مال المنشأة المؤممة. أثره. عدم اكتساب قرارها لأية حصانة.

الحكم كاملاً

لجان التقييم. عدم اختصاصها بالفصل في أي نزاع يثور بين المنشأة المؤممة والغير لا يتعلق بالتقييم في ذاته. لا حجية لقراراتها في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

لجنة التقييم. عدم اختصاصها بالفصل في المنازعات التي تثور بين المنشأة المؤممة والغير. لا حجية لقرارها في هذا الصدد. حق الدولة وأصحاب الشأن في طرح هذه المنازعات على المحاكم المختصة. عدم اعتبار ذلك طعناً في قرار اللجنة.

الحكم كاملاً

اختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963، هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التي أممت بالقانون المذكور، وتقييم رأس مال المنشأة، إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له وهي الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم.

الحكم كاملاً

اختصاص لجان التقييم. ق 38 لسنة 1963. عدم جواز تقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعاد بعض العناصر التي أدخلها في التأميم. لا حجية لقرارات لجان التقييم إن تعرضت للفصل في منازعات لا تتصل بالتقييم في ذاته. فصل المحاكم في هذه المنازعات لا يعد طعناً في قرارات تلك اللجان.

الحكم كاملاً