المنشأة السياحية. تعريفها. إجراءات إنشائها أو إقامتها أو استغلالها أو إدارتها وتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها. القانون رقم 1 لسنة 1973.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net