عدم الاعتداد فى تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير فى حالة عدم وجودها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net