حجية الحكم بصحة الحجز الصادر في مواجهة المحجوز لديه قاصرة على صحة إجراءات الحجز. حصول الحاجز على حكم انتهائي بصحة الحجز لا يترتب عليه ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه. ليس للمحكمة التي تنظر دعوى صحة الحجز أن تبحث في حق المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه أو تقضي بثبوته.
الحكم كاملاً