الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تسجيل » التسجيلات">محو التسجيلات » 
       

طلب شطب التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل بصفته يمثلها. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح .

الحكم كاملاً

طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. أثره. وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى.

الحكم كاملاً