الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » بالطعن">التقرير بالطعن » أثره » 
       

مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب. أثره: اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً. متى قدم التقرير في الميعاد. وجوب متابعة الطاعن لطعنه. دون التزام قلم الكتاب أو النيابة بإعلانه.

الحكم كاملاً

مضي ثلاث سنوات من يوم التقرير بالطعن في الدعوى الجنائية في جنحة، وإرسال أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض.

الحكم كاملاً