إغفال الحكم بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة وخلوه من استظهار الكمية التي جرى وزنها ووزن الرغيف من الخبز المضبوط ومقارنته بالوزن المقرر . قصور .
خلو الحكم بالادانة فى جريمة انتاج خبز بلدى يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا من بيان وزن الرغيف. ومتوسط العجز فيه. ومقارنته بالوزن المقرر قانونا. قصور.
ثبوت نقص وزن الخبز البلدي مرتين قبل التهوية وبعدها. غير لازم في حكم المادتين 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لقيام جريمة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.
النص في قرار وزير التموين على وزن عدد معين من الأرغفة. لا يقيد القاضي في قضائه. هو مجرد إرشاد وتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة.
وزن الرغيف. والرغيف المعني هو الرغيف المخبوز. منشور من وزارة التموين بالتجاوز عن بعض النقص. لا يعتد به .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net