الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تموين » خبز » الرغيف">وزن الرغيف » 
       

إغفال الحكم بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة وخلوه من استظهار الكمية التي جرى وزنها ووزن الرغيف من الخبز المضبوط ومقارنته بالوزن المقرر . قصور .

الحكم كاملاً

خلو الحكم بالادانة فى جريمة انتاج خبز بلدى يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا من بيان وزن الرغيف. ومتوسط العجز فيه. ومقارنته بالوزن المقرر قانونا. قصور.

الحكم كاملاً

ثبوت نقص وزن الخبز البلدي مرتين قبل التهوية وبعدها. غير لازم في حكم المادتين 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لقيام جريمة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.

الحكم كاملاً

النص في قرار وزير التموين على وزن عدد معين من الأرغفة. لا يقيد القاضي في قضائه. هو مجرد إرشاد وتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة.

الحكم كاملاً

وزن الرغيف. والرغيف المعني هو الرغيف المخبوز. منشور من وزارة التموين بالتجاوز عن بعض النقص. لا يعتد به .

الحكم كاملاً