الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جريمة صنع الخبز أقل من الوزن المقرر قانوناً تتم بمرد إنتاجه ناقصاً. مناط التأثيم فيها يكمن أساساً في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الخبز.

الحكم كاملاً

لما كان القانون في تحديده وزن الرغيف إنما عنى الرغيف الذي دخل النار وأصبح معداً للبيع لا الرغيف وقت أن يكون عجيناً.

الحكم كاملاً

يوجب القانون على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها استخدام الرده الناعمة المطابقة للمواصفات في رغف العجين ويحرم استخدام أو حيازة غير الردة الناعمة وأوجبت معاقبة كل مخالف بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه. المواد 3، 5، 21 من قرار التموين 90 لسنة 1957 المعدلة.

الحكم كاملاً

لما كان لا محل لما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أن المحاكمة الاستئنافية قد أخطأت عندما ألغت عقوبتي الحبس وشهر ملخص الحكم المقضى بهما في الحكم الابتدائي تطبيقاً للمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمعدلة بالقانون 109 لسنة 1980 .

الحكم كاملاً

نقص وزن الخبز الساخن عن المقرر أو نقص وزنه بعد التهوية المقدرة مع خصم نسبة التسامح القانونية.

الحكم كاملاً

عدم التسامح في وزن الخبز الأمريكي بأنواعه بسبب الجفاف في جميع الأحوال.جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقررة قانوناً. قيامها: بصنع الأرغفة ناقصة الوزن. الخطأ في الإسناد غير المؤثر.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالإدانة في جريمة صنع خبز يقل وزنه عن الحد المقرر قانوناً. يكفي لسلامته إثبات أن المتهم صنع بمخبزه أرغفة ناقصة الوزن ووضعها به وأحرزها بأي صفة.

الحكم كاملاً

جريمة إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر. قيامها مهما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة ومهما ضؤل مقدار النقص فيها.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً.

الحكم كاملاً

ادانة صاحب المخبز بمقولة أنه لم يبارح المدينة التى بها مخبزه وتوقيع عقوبتى الحبس والغرامة عليه واغفال التحدث عما لمرضه المدلول عليه بشهادة مرضية من أثر على امكان استمرار اشرافه ورقابته على العمل بالمخبز. قصور.

الحكم كاملاً

التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولية عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه. أساسها والحكمة منها؟

الحكم كاملاً

دفع الطاعن التهمة بأنه قدم طلبات بالتوقف عن إنتاج الخبز لإجراء إصلاحات بمخبزه. جوهري. إغفال المحكمة له قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك منحها المتهم أجلاً. لتقديم ما يفيد الترخيص له بالتوقف عن الإنتاج.

الحكم كاملاً

نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة إنتاج الخبز ناقص الوزن تتوافر قانوناً بمجرد إنتاجه مهما ضؤل مقدار النقص فيه، وكانت المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لا تجيز التسامح في أية نسبة في وزن الخبز الساخن .

الحكم كاملاً

الواضح من المقارنة بين النصين ومن الأعمال التشريعية والمذكرات التفسيرية المصاحبة لها أن الشارع قصد بمعاقبة الامتناع عن التجارة على الوجه المعتاد تقييد حرية من يمارسها من التجار أيما كانت الطائفة التي ينتمي إليها، وذلك توفيراً للاحتياجات الأساسية للجمهور من المواد التموينية .

الحكم كاملاً

إدانة المتهم لعدم مزاولته العمل في إنتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع خلال الميعاد المحدد، وخلو الحكم من بيان ساعة ضبط الواقعة. قصور.

الحكم كاملاً

مسئولية صاحب المحل عن جرائم القانون 95 لسنة 1945 فرضية قيامها على الدوام واستحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معاً.

الحكم كاملاً

نقص وزن الخبز الساخن عن المقرر. أو نقص وزنه بعد التهوية المقدرة مع خصم نسبة التسامح القانونية.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم قيام الطاعن بتحريض الأهالي ضد رجال القوة وإمساكه مفتش التموين لمنعه من ركوب السيارة.

الحكم كاملاً

القرارات الوزارية المنظمة لوزن الرغيف لا أثر لها على حرية القاضى فى الاقتناع.

الحكم كاملاً

المادة 23 من قرار التموين 90 سنة 1957 المعدل بالقرار 282 سنة 1965 بما حددته من نسبة الرطوبة لا شأن لها بما أوجبته المادة 24 من أوزان للرغيف لا ينقص عنها. التفات الحكم عن طلب تحليل عينات من الخبز المضبوط البيان نسبة الرطوبة لا يعيبه.

الحكم كاملاً

جريمة انتاج خبز ناقص الوزن لا تتطلب قصدا جنائيا خاصا. توافرها قانونا بمجرد انتاجه مهما ضؤل مقدار النقض فيه.

الحكم كاملاً

جريمة إقامة مخبز دون الحصول على ترخيص. لا صلة لها بواقع ملكية صاحب المخبز ومسئوليته عما يقترفه من جرائم تموينية

الحكم كاملاً

يبين من المقارنة بين نص المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ونصها المستبدل بالقانون 250 سنة 1952. أن المشرع قصد بمعاقبة الامتناع عن التجارة تقييد حرية من يمارسها وليس القضاء على حرية التجارة.

الحكم كاملاً

اذا كان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه من توقفه عن إنتاج الخبز البلدي قبل الحصول على ترخيص بعدم كفاية طاقة مخبزه لإنتاج خبز المدارس تنفيذا لتعهده مع مديرية التربية والتعليم والخبز العادي ولكن المحكمة المطعون في حكمها لم تفطن إلى دلالة دفاعه ولم تقسطه حقه وردت عليه بما لا ينفيه وكان عليها أن تتولى تحقيقه بلوغا لغاية الأمر فيه.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم الطاعنة في جريمة إنتاج خبز من دقيق غير مطابق للمواصفات المقررة وعرضها للبيع خبزا مغشوشا مستندا في ذلك إلى نتيجة التحليل دون أن يبين مضمون هذا التحليل ونسبة الرماد التي أثبتها التقرير.

الحكم كاملاً

إن جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن, تتوافر قانونا بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضؤل مقدار النقص فيه, ولا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد وزن الرغيف تكون بعد دخوله النار وصيرورته معداً للبيع وليس وقت كونه عجينا.

الحكم كاملاً

لا يستلزم المشرع أن يجري وزن الخبز عند ضبطه على ميزان المخبز.

الحكم كاملاً

نص القرارات الوزارية على إجراءات وزن الخبز وكيفية حصوله مقصود به الإرشاد والتوجيه دون أن يقيد المحكمة في أن تستمد عقيدتها في الدعوى من عناصر الإثبات المطروحة عليها.

الحكم كاملاً

الخبز لحساب الأفراد بغير ترخيص محظور على المخابز التي تعمل للتموين دون غيرها.

الحكم كاملاً

قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمني أوزان الخبز البلدي التي حددتها المادة 24 من القرار 90 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

يكفي في قيام مسئولية صاحب المحل في جرائم التموين، طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، أن تثبت ملكيته له.

الحكم كاملاً

صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة، متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ومسئوليته فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن دفع بإحدى الجلسات بعدم صحة النتيجة التي انتهى إليها تقرير التحليل وطلب تحليل العينة الثانية فأجابته المحكمة إلى طلبه وأصدرت قراراً بتحليل العينة الثانية التي تحتفظ بها مديرية التموين.

الحكم كاملاً

دفاع المتهم بعدم مسئوليته عن العجز في وزن الخبز لانقطاع صلته بالمخبز بتأجيره للغير. دفاع يؤثر في مسئولية المتهم. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدحضه. مخالفة هذا النظر. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب.

الحكم كاملاً

لا عبرة باعتراف المتهم في شأن وزن الخبز. العبرة في هذا الخصوص بالميزان. إشارة الحكم إلى الاعتراف على غير صحة. لا يقدح في سلامة الحكم.

الحكم كاملاً

مجرد إنتاج خبز أقل وزناً من المقرر. تتحقق به جريمة إنتاجه كذلك.

الحكم كاملاً

تحديد المادة 26 من قرار التموين 90 لسنة 1957 المدة اللازمة لوزن الخبز بارداً بعد التهوية. بثلاث ساعات كحد أدنى. عدم تحديد هذه المادة حداً أقصى لهذه التهوية.

الحكم كاملاً

جريمة إنتاج خبز ناقض الوزن. توافرها بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضوئل مقدار النقص فيه.

الحكم كاملاً

لاشأن لنسبة الرطوبة في الخبز المحددة في المادة 23 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بما أوجبته المادة 24 من ذات القرار من أوزان للخبز لا ينقص عنها. مطابقة الخبز لنسبة الرطوبة لا تنهض لدحض مخالفته للوزن المقرر.

الحكم كاملاً

جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً. قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن. لا تسامح في وزن الخبز الأفرنكي بأنواعه المختلفة بسبب الجفاف.

الحكم كاملاً

المرجع في تحري أوصاف الخبز هو الحواس الطبيعية لمن يقوم بالضبط كالنظر واللمس. لا يوجب القانون أو الواقع عليه اتخاذ طريقة خاصة لإثبات المخالفة.

الحكم كاملاً

المنازعة في نوع الخبز موضوع الجريمة. دفاع موضوعي لا يستأهل رداً خاصاً. كفاية الرد الضمني.

الحكم كاملاً

جريمة إنتاج خبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة. ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام.

الحكم كاملاً

المرجع في تحري وصف الخبز. هو الحواس الطبيعية لمن قام بالضبط

الحكم كاملاً

انطباق قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 على جميع المخابز سواء أكانت تحصل على دقيق من التموين أم لا.

الحكم كاملاً

ما يثيره الطاعن من أن الواقعة التي يمكن أن تنسب إليه هي بيعه خبزاً بأكثر من السعر المحدد.

الحكم كاملاً

جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن. تمامها بمجرد إنتاجه كذلك. يكفي لقيامها في حق الصانع علمه بأن فعله مخالف للقانون أو قعوده من مراعاة تنفيذ أحكامه.

الحكم كاملاً

لم يوجب المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين إثبات وزن الخبز في محضر مستقل.

الحكم كاملاً