الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » مدنية">دعوى مدنية » إنقضاؤها » بالتقادم">انقضاؤها بالتقادم » 
       

الدعوى المدنية التابعة . عدم انقضاؤها إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني .

الحكم كاملاً

تقادم الدعوى الجنائية. عدم انقطاعه بأي إجراء متصل بالدعوى المدنية وحدها سواء اتخذ أمام القضاء المدني أم الجنائي.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى المدنية. بمضي المدة المقررة في القانون المدني. عدم سقوط دعوى تعويض عن جريمة لم تنقض الدعوى الجنائية فيها.

الحكم كاملاً

سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.

الحكم كاملاً