التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. م 5 ق 652 لسنة 1955. عدم امتداده لتغطية الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net