الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » بالطعن">التقرير بالطعن » بطلانه » 
       

توجب المادة 429 من قانون المرافعات السابق أن يحصل الطعن بالنقض بتقرير يوقعه المحامي الموكل عن الطالب فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاًًًً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .

الحكم كاملاً

صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليه. خلوها من بيان تاريخ التقرير واليوم والساعة أو اسم الموظف الذي تلقاه. لا بطلان.

الحكم كاملاً

إذ عدل المشرع المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 106 لسنة 1962 وألقى على قلم كتاب المحكمة عبء إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان في التشريع .

الحكم كاملاً

لا اعتداد ببيان وجه الطعن في المذكرة الشارحة ما دام أنه لم يرد بتقرير الطعن.

الحكم كاملاً

إعلان تقرير الطعن. وقوعه باطلاً. حضور المطعون عليه الذي علم بالطعن بطريق الصدفة وتمسكه بالبطلان. لا يسقط حقه في الدفع بالبطلان.

الحكم كاملاً