ليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد. جواز استعانته في مهمته بما يراه ضرورياً من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها. الحكم كاملاً
|
اقتناع قاضي الموضوع بعمل الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها مما يدخل في سلطته الموضوعية في تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه. الحكم كاملاً
|
مهمة الخبير. اقتصارها على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية. الحكم كاملاً
|
التحقق من إخطار الخبير للخصوم ببدء عمله. من سلطة محكمة الموضوع متى استندت - إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت. إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل إلى الخصم. لا بطلان. علة ذلك. الحكم كاملاً
|
إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير. بيان المحكمة للحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها فيه الرد الضمني المسقط للحجج المخالفة الموجهة لتقرير الخبير . الحكم كاملاً
|
تكييف الرابطة بين الخصوم مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها. الحكم كاملاً
|
ندب خبير لمضاهاة الخطوط. وجوب اتباع الإجراءات المحددة بالمواد 262 وما بعدها من قانون المرافعات الملغى دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات. الحكم كاملاً
|
اعتماد المحكمة على المضاهاة التي أجرتها بنفسها بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي ندبته ليس فيه تناقض. قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه. الحكم كاملاً
|
اقتصار مهمة الخبير على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية. الحكم كاملاً
|
الاعتراض على شخص الخبير أو عمله. إبداء الاعتراض أمام الخبير أو أمام محكمة الموضوع. التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض سبب جديد غير مقبول. الحكم كاملاً
|
جعلت المادة 236/ 1 من قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتب موصى عليها ترسل إليهم قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. الحكم كاملاً
|
الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة مما عساه أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية (طالب الضمان). الحكم كاملاً
|