خلو ديباجة الحكم من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادي. لا بطلان. علة ذلك. "مثال بشأن تشكيل لجان الطعن الضريبي".
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net