الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شيك » الوفاء">سحب مقابل الوفاء » مقابل » 
       

الشيك هو بحسب الأصل أداة وفاء ولهذا فهو لا يكفي بمجرده لإثبات مديونية المستفيد للساحب بقيمته.

الحكم كاملاً

سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء، وتكون قيمة الشيك من حق المسحوب له - لا يجوز للساحب أن يستردها من البنك .

الحكم كاملاً