الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">الطلبات فى الدعوى » فى » تكييفها » 
       

تكييف طلبات ودفوع الخصوم. العبرة فيه بحقيقة الواقع. عدم التقيد بوصف الخصوم بها.

الحكم كاملاً

تكييف الطلبات في الدعوى. أساسه. ما عناه المدعي فيها واقعاً دون حرفية العبارات وفي حدود سببها.

الحكم كاملاً

تكييف الطلبات في الدعوى. أساسه ما عناه المدعي فيها واقعاً ومبرراً دون حرفية العبارات أو الألفاظ التي تصاغ بها.

الحكم كاملاً

تكييف الطلبات في الدعوى. أساسه. ما عناه المدعي منها واقعاًًًًً ومبرراًًًًً، دون حرفية العبارات.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع، التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح، خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إقامة المظهر دعوى ضد المدين بقيمة السند المظهر إليه. دعوى المدين الفرعية ضد المظهر بطلب إلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية. هي دعوى أساسها المسئولية التقصيرية.

الحكم كاملاً

تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة. وجوب إعطائها التكييف الصحيح. مثال لدعوى الحق ودعوى الحيازة.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح.

الحكم كاملاً

طلب العامل إعادته إلى عمله. ماهيته. طلب تعويض بطريق التنفيذ العيني. رفعه طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 ق 91 لسنة 1959، ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه. عشرة أيام.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع لا يتقيد بتكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً. حقه في إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح. مثال في دعوى بطلب التقرير بعدم سريان الحكم على من لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها .

الحكم كاملاً