استخلاص الحكم أن في مكنه الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات مدة سقوط الخصومة. إسناده الإهمال الجسيم للمطعون عليه - كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوطها - في غير محله. استخلاص موضوعي مبرر متى كان بأسباب سائغة.
الحكم كاملاً