انطباق حكم المادة 227 مدني القاضي بتخفيض الفوائد الاتفاقية إلى 7% بأثر فوري من تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد في 15/ 10/ 1949. تعيين الحد الأقصى للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها أمر يتصل بالنظام العام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net