شروط قبول الاعتراض أن لا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.
على المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبوله. وجوب القضاء بعدم قبوله لتخلف هذه الشروط ولو لم يدفع الخصم أمامها بذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net