الاعتراض على الحكم. أثره. إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد. مناط ذلك أن يكون الاعتراض جائزاً أو مقبولاً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net