الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

محكمة الموضوع. سلطتها النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة أو تأجيل إصداره إلى جلسة تحددها. م 171/ 1 مرافعات. لها تأجيل إصداره مرة ثانية .

الحكم كاملاً

الحكم الذي أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه المادة 172 مرافعات. لا يلحقه بطلان.

الحكم كاملاً

تأجيل النطق بالحكم إدارياً لليوم التالي ثم النطق به في جلسة علنية من المحكمة بكامل هيئتها. لا بطلان. التحدي بما ورد في الجدول الاستئنافي لا قيمة له. العبرة بالثابت في محاضر الجلسات.

الحكم كاملاً

إن تأجيل النطق بالحكم إلى ما يتجاوز المدّة المنصوص عليها قانوناً لا يبطله، فإن القانون لم ينص على البطلان في هذه الحالة. خصوصاً وأن تمحيص الدعاوى قد يستلزم وقتاً أطول من المدّة التي نص القانون على أن يحصل النطق بالحكم فيها.

الحكم كاملاً

إذا تمت المحاكمة بحضور المتهم وصدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأوّل مرة في مواجهته أيضاً فيكون الحكم الصادر في الدعوى حضورياً ولو لم يحضر المتهم النطق به، لأن واجبه يقضي عليه بتتبع الآجال التي كان يؤجل إليها الحكم من جلسة إلى أخرى دون حاجة إلى إعلانه بكل تأجيل.

الحكم كاملاً

إنه وإن كانت المادة 151 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب إصدار الحكم في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة أو في الجلسة التالية لها على الأكثر، إلا أنها لم تنص على البطلان في حالة عدم مراعاة ما قضت به. وإذاً فتأجيل النطق بالحكم إلى مدّة تتجاوز ما هو مقرّر في تلك المادة لا يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

تنص المادة 171 من قانون تحقيق الجنايات على أن الحكم يصدر فورا إذا كان المتهم مسجونا. فاذا لم يكن مسجونا يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره بعد ذلك.

الحكم كاملاً