الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » هـ » الكهرباء">هيئات الكهرباء » هيئة كهرباء مصر » كهرباء » العاملون بها » أقدمية » 
       

تحديد الأقدمية بين العاملين بهيئة كهرباء مصر. أساسها. المادة العاشرة من اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 المعدل. الأقدمية بين من يعينون لأول مرة تكون على أساس المؤهل الأعلى فالأقدم في التخرج فالأكبر سناً.

الحكم كاملاً