تحديد الأقدمية بين العاملين بهيئة كهرباء مصر. أساسها. المادة العاشرة من اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 المعدل. الأقدمية بين من يعينون لأول مرة تكون على أساس المؤهل الأعلى فالأقدم في التخرج فالأكبر سناً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net