موطن الأعمال، قيامه طالما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي، تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net