رجوع المتبوع - وهو كفيل متضامن - على تابعه عند وفائه التعويض للدائن المضرور لا يكون بالدعوى الشخصية التي قررتها المادة 800 مدني وإنما بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 مدني وهي تطبيق للقاعدة العامة في الحلول القانوني. عدم جواز رجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده وضمان المتبوع لأعمال تابعه قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور.
الحكم كاملاً