قرارات لجنة التسوية - فيما اختصمت به - غير قابلة للطعن فيها أمام جهات القضاء التسوية تحدد علاقة الدين بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية تحديداً نهائياً.
قرار لجنة التسوية. عدم اعتباره نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم فيه أمامها. ما لم يمض هذا الميعاد فإن القسط الواجب على المدين دفعه يعادل 4.5% من قيمه العقارات حسب التقديرات الواردة في طلبه. مادتان 7، 24 ق 12 لسنة 1942.
قانون تسوية الديون العقارية. عدم حرمانه المدين من سداد دينه دفعة واحدة رغم تقسيطه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net