الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ل » لجان » العقارية">لجنة تسوية الديون العقارية » الديون » تسوية » قراراتها » 
       

لجنة تسوية الديون المشكلة بالقانون 12 لسنة 1942. اختصاصها. قراراتها بتحديد علاقة طالب التسوية بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم الطلب. نهائية. عدم جواز الطعن فيها أمام أي جهة قضائية.

الحكم كاملاً

قرارات لجنة التسوية لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء. لها طبيعة الأحكام الابتدائية. التسوية تحدد علاقة المدين بدائنيه - السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية - تحديداً نهائياً.

الحكم كاملاً

اختصاص لجنة تسوية الديون العقارية اختصاص نهائي. عدم جواز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية. حجية قرارات اللجنة قبل المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية. لقرار اللجنة الصادر بالتسوية في حدود اختصاصها - طبيعة الأحكام الانتهائية.

الحكم كاملاً

قرار لجنة التسوية مبرئ لذمة المدين من كافة الديون التي لم يحدد لأصحابها نصيب في التوزيع. إنهاؤه كل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية بحيث يمتنع عليهم التنفيذ بديونهم تلك بأي طريق من طرق التنفيذ سواء على عقارات المدين المنتفعة بالتسوية أو ما تؤول ملكيته إليه بعد صدور قرار التسوية.

الحكم كاملاً

قرار لجنة التسوية مبرئ لذمة المدين من كافة الديون التي تزيد على 70% من قيمة عقاراته حسب قرار اللجنة لغاية يوم صدوره. إنهاء القرار لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة وديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية. امتداد الحصانة التي أسبغها المشرع على أموال المدينين الذين قبلت اللجنة نهائياً تسوية ديونهم إلى كل مال آخر يؤول إليهم بعد التسوية.

الحكم كاملاً

صدور قرار لجنة التسوية باستبعاد الدين وفوات ميعاد التظلم لديها فيه. صيرورة القرار نهائياً وتكون له حجية الأحكام النهائية. امتناع الجدل فيه أمام المحاكم.

الحكم كاملاً

التصديق على عقد الصلح من المحكمة قبل صدور قرار لجنة التسوية. دخول الدين موضوع الصلح ضمن الديون التي طلب المدينون من اللجنة تسويتها. قرار اللجنة باستبعاد الدين المذكور من التوزيع. لا أثر للصلح في هذه الحالة على القرار ما لم يثبت أنه ظل نافذاً برضاء المدينين إلى ما بعد صدور القرار.

الحكم كاملاً

قرارات لجنة التسوية في حصر ديون طالب التسوية الجائزة تسويتها وتقدير قيمة العقارات التي يملكها وتخفيض بعض الديون.

الحكم كاملاً