لا يعيب تقرير الطعن خطؤه في بيان رقم الحكم المطعون فيه متى كانت بياناته الأخرى عن رقم الدعوى الابتدائية والخصوم فيها وموضوعها وتاريخ الحكم الابتدائي ومنطوق الحكم الاستئنافي وتاريخ صدوره، تتضمن بياناً كافياً للحكم المطعون فيه مما يرفع عنه كل تجهيل .
الحكم كاملاً