نائب الوكيل. حقه في الرجوع على الموكل بدعوى مباشرة يطالبه بما التزم به نحو الوكيل الأصلي. المصروفات الضرورية التي أنفقها من ماله الخاص واستلزمها تنفيذ الوكالة. المادتان 708 و710 من القانون المدني.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net