الم 11، 16/ 2من المر بق 318/ 52 مؤداهما أن انعقاد الهيئة يقع صحيحاً إذا لم يحضره المندوبان المحلفان أو أحدهما وأن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت في قرارها رأيهما إلا إذا كان مخالفاً للرأي الذي انتهت إليه.
الم 14 من المر بق 318/ 1952 تشترط أن يحلف المندوبين اليمين.عدم تقديم الدليل على أنهما باشرا عملهما دون حلف اليمين.النعي بالبطلان لخلو القرار ومحاضر الجلسات مما يدل على أنهما قد أدياها.عار عن الدليل.
الم 14 من المر بق 318/ 1952 تشترط أن يحلف المنذر بين اليمين. عدم تقديم الدليل على أنهما باشرا عملهما دون حلف اليمين. النعي بالبطلان لخلو القرار ومحاضر الجلسات مما يدل على أنهما قد أدياها. عار عن الدليل.
الم 11، 16/ 2 من المر بق 318/ 1952 مؤداهما أن انعقاد الهيئة يقع صحيحاً إذا لم يحضره المندوبان المحلفان أو أحدهما وأن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت في قرارها رأيهما إلا إذا كان مخالفاً للرأي الذي انتهت إليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net