الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تسجيل » التسجيل">إذن التسجيل » 
       

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والتصوير.

الحكم كاملاً

المستشار المنتدب لرئاسة المحكمة الابتدائية . له ولاية القضاء في دوائر المحكمة الابتدائية دون الجزئية . علة ذلك وأساسه .

الحكم كاملاً

الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة. مقصور على القاضي الجزئي المختص . لا ولاية للمستشار المنتدب رئيساً للمحكمة الابتدائية في إصداره.

الحكم كاملاً

لقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراءات التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص. متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية. المادة 95 إجراءات .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التسجيل بعد إجرائه. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى تمام التسجيلات بناء على الإذن رداً عليه .

الحكم كاملاً

عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع أمسك الطاعن عن إبدائه. كفاية اطمئنان المحكمة أن التسجيلات تمت بعد صدور الإذن بها وقبل نفاذ أجله .

الحكم كاملاً

إذن تسجيل الأحاديث. لمأموري الضبط القضائي تنفيذه بما يكفل تحقيق الغرض منه دون التزام طريقة معينة في ذلك التنفيذ .

الحكم كاملاً