عرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق فى المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من ق 7 لسنة 2000. لازمه. أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم هذه المادة. المادتان 1، 11 من القانون المشار إليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net